فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 1534

قوله: وبزلقه.

أي زلق الحامل وكذا عثرته وسقوطه عنه كيف كان.

قوله: وبخطائه.

بأن صبغ مثلًا أسود ما أمر بصبغه أحمر [وكذا الطباخ والخباز والحائك وملاح السفينة ونحوهم ويضمن أيضًا ما تلف مطلقًا على الصحيح نص عليه[1] ].

قوله: ورجع بهما على دافع.

أي بارش قطعه وأجرة لبسه اللذين أخذهما منه رب الثوب، لأنه غره وطالب بثوبه إن كان موجودًا، وإن هلك ضمنه الأجير لإمساكه له بغير إذن صاحبه بعد طلبه وعنده لا، لأنه لا يمكنه رده فأشبه ما لو عجز عنه لمرض.

قوله: ولا أجرة له.

أي للأجير بعمله التالف بتلف المعمول، سواء عمل في بيته أو بيت ربه، لأنه لم يسلم عمله للمستأجر.

قوله: أو معمولًا ومحمولًا.

يعني إلى مكان التلف ويقدم قول ربه في صفة عمله ذكره ابن رزين.

فائدة: لو كان القصار ونموه متبرعًا بعمله لم يضمن جنأية يده نص عليه لأنه أمين محض.

قوله: وإن استأجر مشترك خاصًا فلكل حكم نفسه.

أي لو استأجر الخياط في دكان مثلًا أجيرًا مدة معلومة ليستعمله فيها لم يضمن الخاص ما تلف في يده ويضمنه المشترك وأما عكسه فلا يجوز، لأن الخاص لا تستنيب كما مر.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت