فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1534

الصائلة عن المصول عليها والقرناء عن الجما والقوية عن الضعيفة فإدا جاء المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها.

قوله: وله أجرة حمله.

يعني إلى محل تلفه، لأن عدم تمام العمل ليس بناشىء من جهته.

قوله: فله قيمة.

ما فوقه على المستأجر من منفعته، هذا أحدا احتمالين ذكرهما في المغني في نص الإمام في رجل استأجر أجيرًا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ويأخذ منه الأجرة، فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة.

والاحتمال الثاني:[يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره.

وقال القاضي: معناه أنه يرجع عليه بالأجر الذي أخذه من الآخر.

قوله: ويضمن المشترك.

أي الأجير الذي قدر نفعه بالعمل، سواء تعرض فيه للمدة، ككحال يكحله شهرًا في كل يوم مرة أو مرتين أو لا كخياط ليخيط له ثوبًا ومسمى مشتركًا، لأنه يتقبل أعمال الجماعة في اليوم الواحد ويعمل لهم فيشتكون في نفعه واستحقاقه في الزمن الواحد [1] ].

قوله: وغلط في تفصيل.

بأن أمر أن يفصله قميص رجل، فأخطأ ففصله قميص امرأة، وكذا الطباخ يضمن ما أتلفه أو أفسده بطبخه، والخباز ضامن ما أتلفه بخبزه، والملاح يضمن ما تلف في مدة أو حذفه أو ما يعالج به السفينة، والجمال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت