فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 1534

المدة فإن لم يكن وارث سواه فلا معنى لاستحقاق العوض على نفسه إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلسًا بعد أن أسلفه الأجرة.

فصل

قوله: سلم نفسه أو لا.

أي سواء سلم الأجير الخاص نفسه بأان كان يعمل في بيت المستأجر أو لا بأن كان يعمل في بيت نفسه.

قوله: حاذقًا.

أي ماهرًا في صناعته، بأن يكون له بصارة ومعرفة وإلا لم يجز له الإقدام فيكون متعديًا، كما لو لم يؤذن له.

قوله: لم تجن يده.

بالجيم بأن لم يتجاوز على الختان إلى الحشفة أو بضع السلعة ونحوها على القطع فإن جنت يده ضمن وكذا لو قطع في وقت لا يصلح فيه القطع أو بآلة كآلة يكثر المها.

قوله: أو غيبتها عنه ونحوه.

أي أو فرط بغيبة الماشية عنه ونحو ما ذكر كضربها مسرفًا أو في غير موضع الضرب أو سلوك موضع يتعرض فيه للتلف.

فائدة: يقبل قول الراعي في عدم التعدي والتفريط وإن اختلفا في الفعل هل هو تعد أو لا رجع إلى أهل الخبرة.

تتمة: قال في الفصول يلزم الراعي توخي أمكنة الرعي النافع وتوفي النبات المضر وردها عن زرع الناس وإيرادها الماء إذا احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرها شربه ودفع السباع عنها ودفع بعضها عن بعض قتالًا ونطحًا ويرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت