فهرس الكتاب
أي سواء كانت الإجارة على عمل أي أو إلى مدة وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة بذمة وسواء غصبها في أول المدة أو أثنائها.
قوله: وحدوث خوف عام.
بحيث يمنع الانتفاع كحصر البلد بحيث يمتنع خروج المستأجر إلى الأرض المؤجرة فإن كان خاصًا بالمستأجر، كقرب أعدائه من الموضع المأجور أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ كما لو حبس أو مرض.
قوله: وهو ما يظهر به تفأوت الأجرة.
أي العيب.
قال في الإقناع: ومنه انقطاع ماء بئر بدار موجرة وتقدم في المتن ما ينافيه إلا أن يحمل ما تقدم من قوله فلو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ على عدم الانفساخ بذلك لا على عدم ملك الفسخ وإن اختلفا في كونه عيبًا أرى أهل الخبرة.
قوله: والأجرة له.
أي للمشترى إذا لم يكن هو المستأجر فإن كان المشتري هو المستأجر اجتمع عليه للبائع الأجرة والثمن.
فائدة: لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال الموفق لا يصح بيعها وقال المجد قياس الذهب الصحة قال في الإنصاف وهو الصواب.
قوله: ولا بانتقال بإرث.
فلو استأجر من أبيه عينها كدار ثم مات عنه وعن ابن آخر فالدار بينهما نصفين وما قبضه أبوه عما انقضى من الإجارة لا رجوع له الشيء منه على التركة بل يقاسم الأخ فيه سوية ويستمر الحق له في كامل المنفعة إلى انقضاء