فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 1534

ما يسقيها صح، كذا الماء الدائم، وقبله لزرع أو غرس توقعا لحصول الماء لم يصح.

فائدة: قال الشيخ تقي الدين: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا، وإن قال في الإجارة مقيلًا ومراحًا أطلق، لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية انتهى.

قوله: فله الخيار.

يعني بين الفسخ والإمساك، فإن فسخ وقد زرع، بقى الزرع في الأرض إلى الحصاد، وعليه من المسمى بحصته إلى الفسخ وأجرة المثل لمدة بقائه في الأرض بعده متصفه بذلك العيب والأرض الغارقة التي لا يمكن زرعها قبل انحساره، وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر، لا يصح عقد الإجارة عليها إذًا.

قوله: فزرعها.

يعني زرعًا جرت العادة أن ينبت في سنته.

قوله: قبل إدراكه.

أي أو أن حصاده لعدم تفريط المستأجر بتأخيره، فيلزمه للسنة الأولى المسمى، وللثانية أجر المثل.

قوله: ولو بعد فراغها.

أي فراغ مدة الإجارة، فإذا انقضت ولم يفسخ فله الخيار، فإن فسخ رجع بالمسمى، وإلا طالب الغاصب بأجرة المثل وعلم أنه لا ينفسخ العقد بمجرد الغصب، لأن المقصود لم يفت مطلقًا، بل إلى بدل وهو أجر المثل.

قوله: فله الفسخ.

يعني وله الصبر إلى القدرة، إن كانت لعمل أو إمضاء ومطالبة الغاصب إن كانت المدة.

قوله: فلا أجرة له مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت