فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1534

قوله: ولا قوس عربية وفارسية.

العربية:"قوس النيل"، والفارسية:"قوس النشاب"ولا يكره الرمي بها نصًا.

قوله: تحديد المسافة والغاية.

بأن يكون لأول العدو وآخره مسافة لا تختلف فإن استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أو لا لم يجز.

قوله: ومدى رمي بما جرت به.

العادة كثلاثمائة فاقل أما بالمشاهدة أو بالذرع فإن جعلا مدى تتعذر معه الإصابة غالبًا وهو ما زاد على الثلاثمائة لم تصح لفوات الغرض المقصود، وقد قيل أنه لم يرم في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني.

قوله: قمار.

بكسر القاف يقال قامره قمارًا ومقامرة فقمره إذا راهنه فغلبه.

[قوله[1] ]: فإن كان من الإمام.

أي من ماله أو بيت المال، لأنه فيه مصلحة لأنه آلة للجهاد.

قوله: أحرز سبق صاحبه.

أي [ملكه[2] ]، فيأخذه إن كان عينًا، أو يطالب به إن كان دينًا ويقضى له به ويجبر من هو بذمته على تسليمه، إذا كان موسرًا، وإن أفلس ضرب به مع الغرماء.

قوله: وإن سبق هو.

أي المحل.

قوله: فسبق مسبوق بينهما.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت