فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1534

قوله: لمناضلة.

في النضل، وهو السهم التام، والرمي به يقال له: النضال.

قوله: ويخرج مثله من الآخر.

أي من الحزب الآخر، وإن بان بعض الحزب كثير الاصابة، أو عكسه فادعى أحدهما ظن خلافه، لم يقبل ولاشترط إستواء عدد الرماة، بل كون العدد يمكن قسمه عليهم بلا كسر، فإذا كانوا ثلاثة، فلابد أن يكون له ثلث وهكذا، وإذا قال كل من الحزبين لا يكون أحدنا زعيمًا إلا بقرعة جازت القرعة.

قوله: أو محاطة... الخ.

الفرق بين المفاضلة والمحاطة، أن المحاطة يقدر فيها الإصابة من الجانبين، بخلاف المفاضلة، وقد عكس المجد في شرحه، فقال: فالمفاضلة اشتراط أصحابة عددًا من عدد فوقه كإصابة عشرة من عشرين، على أن يستوفيا رميهما، فإن تساويا في الإصابة أحرز أسبقيهما، وإن أصاب أحدهما تسعة.

والآخر عشرة أو أكثر فقد فضله، والمحاطة أن يشترطا حط ما يتساويان فيه من الإصابة في رشق معلوم، فإذا فضل أحدهما بإصابة معلومة، فقد سبق صاحبه بيانه أن يجعلا الرشق عشرين، ثم يسقطان ما يتساويان فيه من الإصابة، ويفضل لأحدهما خمسة أو ثلاثة أو ما أشبهه مما يتفقان عليه انتهى، وجعلهما في المغني والشرح بمعنى.

قوله: ويلزم فيها إتمام الرمي.

إن كان فيه فائدة بأن يبقى من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق أحدهما به صاحبه أو يسقط منه سبق صاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت