فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1534

وصحح في الإنصاف أنه لا يجب رده، وذكر أنه قدمه في المغني والشرح والكافي والفائق وغيرهم، وحكى ما صححه في تصحيح الفروع بقيل لكن التصحيح متأخر فيقدم ما فيه على الإنصاف.

قوله: ولا يضمن حر... الخ.

يعني إذا مات، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، حيث لم يمنعه الطعام والشراب.

فصل

قوله: أو خلط بمتميز.

كشعير خلط بقمح ونحوه حيوان أفلت بمحل يعسر إخراجه منه.

قوله: لم يجب.

أي لم يلزم الغاصب حمل المغصوب إجابته، لأنها معاوضة، فلا يجبر عليها الممتنع، وكذا لو طلب من الغاصب حمل المغصوب إلى مكان آخر في غير طريق الرد، أما لو طلب منه رده إلى بعض الطريق لزمه، لأنه بعض ما يجب عليه.

قوله: وعوض لواحقه.

أي لواحق البذر من سقي وحرث وغيرهما.

قال أحمد: إنما ذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس، أي لأجل الحديث.

تتمة: قال الشيخ تقي الدين فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايبه فأبى فللأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت