فهرس الكتاب
الزرع في قدر حقه بلا أجرة، كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه.
قال في الإنصاف: وهو الصواب ولا يسع الناس غيره.
قوله: أخذ بقلع غرسه... الخ.
أي الزم بذلك.
قوله: ورطبة.
ونحوها مما يتكرر حمله كقثاء وباذنجان.
قوله: كزرع.
يعني في أن لرب الأرض إذا أدركه قائمًا أن يتملكه بنفقته، لأنه ليس له فرع قوي، أشبه الحنطة والشعير، لكن لو كان الغاصب أخذ منه جزة أو لقطة فأكثر فهل يتملكه بجميع عوض اللواحق أو تحتسب عليه قيمة ما أخذه أو يكون ذلك مانعًا من التملك؟ لم أر نقلًا.
فائدة: لو أثمر ما غرسه غاصب فهل لرب الأرض تملك الثمرة قبل الجذاذ بالنفقة أو لا؟ تبعًا لأصلها حكى فيه في الإنصاف خلافًا عن الأصحاب ونقله عنه في شرحه.
قوله: ولا يملك هدمها.
أي هدم الأرض المبنية بآلات منها، ولعل المراد إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به وإلا فله الهدم.
قوله: وإلا... الخ.
أي وإن لم تكن آلات البناء من المغصوب، بل كانت للغاصب.
قوله: لغرض صحيح.
ككون ذلك الغراس لا ينمى عادة في هذه الأرض، وعلم منه أنه إذا لم يكن فيه غرض صحيح، لم يجبر عليه الغاصب، لأنه سفه.