فهرس الكتاب
قوله: ويمهل مع خوف.
يعني على السفينة بقلعه، كما لو كان المغصوب في محل لو قلع منه دخل الماء السفينة، وهي في اللجة، سواء كان ما فيها ملكًا لغاصب أو لغيره حيوانًا أو غيره، أما لو كانت على الساحل أو كان في أعلاها، فإنه يؤخذ حيث كان.
قوله: أمر بذبحه.
يعني ولو نقصت به قيمته أكثر من قيمة الخيط، أو لم يكن معدًا لأكل كالخيل.
قوله: [أمر[1] ]فكذلك.
أي فكما لو غصبت خيطًا فخاط به جرح بهيمة على ما تقدم.
قوله: بكون يده عليها.
أي على الشاة عند ابتلاعها الجوهرة فإن فرط ربها، فلا غرم على رب الجوهرة، لأن المفرط أولى باحتمال الضرر.
قوله: وعلى ربه ضمانه.
أي ضمان النقص.
فائدة: قال في الإنصاف: ولو باع دارًا وفيها ما يعسر إخراجه، فقال القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم: ينقض الباب وعليه ضمان النقض.
وقال المصنف - يعني الموفق: يعتبر أقل الضررين إن زاد بقاؤه في الدار أو تفكيكه إن كان مركبًا أو ذبحه إن كان حيوانًا على النقص نقض مع الارش، وإن كان بالعكس، فلا نقض لعدم فائدته، قال: ويصطلحان إما بأن يشتريه مشتري الدار أو غير ذلك.
(1) ساقط من (هـ) .