فهرس الكتاب
قوله: وإلا تعين الكسر.
أي وإن لم يرد ضرر كسرها على غرم الحاصل بأن تساويا أو كان ضرر الكسر أقل تعين الكسر لرد عين المغصوب لربه.
قوله: ويلزمه قبول مثله... الخ.
يعني سواء قيل يجبر على كسرها أو لا، ولو بادر رب الدينار وكسرها لم يلزمه إلا قيمتها وجهًا واحدًا، قاله في الإنصاف.
فصل
قوله: زاد أي الغصب.
يعني المغصوب بيد الغاصب أو غيره.
قوله: كولد.
يعني لبهيمة، وكذا الأمة ما لم يكن من جاهل الحال فحر ويفديه بقيمته يوم وضعه.
قوله: فلمالكه.
أي مالك المغصوب، [وكذا صيد العبد المغصوب وسائره إكسابه وفي لزوم أجرته مدة اصطاده وعمله الوجهان في الجارح، قاله في الإنصاف[1] ]، بخلاف ما لو غصب منجلًا وفأسًا فقطع به حشيشًا أو حطبًا، أو غصب سيفًا فقاثل به وغنم، والفرق حصول الفعل من الغاصب في هذه دون تلك.
قوله: إن نقص.
أي عينًا أو قيمة بذلك.
(1) ساقط من (هـ) .