فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1534

قوله: وإلا تعين الكسر.

أي وإن لم يرد ضرر كسرها على غرم الحاصل بأن تساويا أو كان ضرر الكسر أقل تعين الكسر لرد عين المغصوب لربه.

قوله: ويلزمه قبول مثله... الخ.

يعني سواء قيل يجبر على كسرها أو لا، ولو بادر رب الدينار وكسرها لم يلزمه إلا قيمتها وجهًا واحدًا، قاله في الإنصاف.

فصل

قوله: زاد أي الغصب.

يعني المغصوب بيد الغاصب أو غيره.

قوله: كولد.

يعني لبهيمة، وكذا الأمة ما لم يكن من جاهل الحال فحر ويفديه بقيمته يوم وضعه.

قوله: فلمالكه.

أي مالك المغصوب، [وكذا صيد العبد المغصوب وسائره إكسابه وفي لزوم أجرته مدة اصطاده وعمله الوجهان في الجارح، قاله في الإنصاف[1] ]، بخلاف ما لو غصب منجلًا وفأسًا فقطع به حشيشًا أو حطبًا، أو غصب سيفًا فقاثل به وغنم، والفرق حصول الفعل من الغاصب في هذه دون تلك.

قوله: إن نقص.

أي عينًا أو قيمة بذلك.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت