فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1534

قوله: على رد.

ما أمكن رده إلى حالته الأولى كمسامير ضربها نعالًا فلربها إجباره على رد النعال مسامير، وكذا الحلي والأواني من النحاس ونحوه والدراهم، بخلاف ما لا يمكن رده كالأبواب والفخار.

تتمة: لو كان الغاصب استأجر من عمل ذلك بأجرة فالأجرة عليه والحكم في زيادته ونقصه، كما لو فعله الغاصب بنفسه وللمالك تضمين النقص أيهما شاء وقرار الضمان على الأجير إن علم الحال، وإلا فعلى الغاصب وإن استعان الغاصب بمن فعل ذلك معه بلا أجرة فكالأجير.

قوله: وإن أرداه مالك.

أي أراد الطم.

فصل

قوله: ويضمن نقص مغصوب.

يعني بارشه إذا لم يكن بجناية فلو عمى العبد قوم بصيرًا ثم أعمى وغرم الغاصب ما بينهما.

قوله: فأكثر الأمرين.

أي من ارش نقص قيمته أو دية المقطوع لوجود سبب كل منهما، فلو غصب عبدًا قيمته ألفان فقطع يده فصار يساوي ألفًا وخمسمائة كان عليه مع رده ألف، وكذا لو صار يساوي ألفًا، ولو كان الجاني أجنبيًا، فعليه ارش جنايته فقط، وما زاد على الغاصب وللمالك تضمين الغاصب ما عليه، وعلى الجاني هذا معنى كلامه في المقنع.

قال الحارثي: هو مفرع على القول بالمقدر أما على القول بما نقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت