فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1534

فللمالك تضمينه من شاء، وقرار [الضمان على[1] ]الجاني لمباشرته.

قال في الإنصاف: وهو واضح.

قوله: بزواله.

أي زوال المحب عند المالك، فلو غصب عبدًا فجرح، ثم رده إلى مالكه مع ارش جرحه، ثم برأ عند مالكه لم يرد ارشه، لأنه استقر عليه برده ناقصًا، وكذا لو رده بلا ارش، ثم زال العيب لم يسقط طلب مالكه بارشه.

قوله ولا إن عاد مثلها من جنسها.

أي لا يضمن الغاصب الزيادة إذا ذهبت، ثم عاد مثلها من جنسها والعين بيده، كأمة قيمتها مائة سمنت، فصارت بمائتين، ثم هزلت فعادت إلى مائة، ثم سمنت وعادت إلى المائتين فردهما وهي كذلك، فلا شيء عليه، ولو عاد مثل الزيادة من غير جنسها، كما لو سمنت فصارت تساوي ألفًا، ثم هزلت فنقصت قيمتها، ثم تعلمت صنعة فصارت تساويه، فإذا ردها وهي كذلك رد معها ما نقصته بالهزال.

قوله: ولا إن نقص فزاد مثله من جنسه.

أي لا يضمن الغاصب النقص الذاهب إذا عاد مثله من جنسه في يده، فلو غصب عبدًا سمينًا يساوي مائة فهزل فنقمت قيمته، ثم عاد سمنه [فيرده[2] ]، فلا شيء عليه وإن كان من غير جنسه، كما لو هزل وتعلم صنعة ورده فعليه نقص السمن.

قوله: ولو صنعة بدل صنعة نسيها.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت