فهرس الكتاب
فلو غصب عبدًا نساجًا قيمته مائة فنسيها ونقصت قيمته عنها، ثم تعلم الخياطة فبلغت قيمته المائة فرده الغاصب لم يضمن شيئًا، لأن الصنائع كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق.
قوله: وعلى غاصب جناية مغصوب.
سواء أوجبت القصاص أو المال، لأن جنايته نقص فيه لتعلقها برقبته، فإن قتل المغصوب قصاصًا ضمن بقيمته.
قولة: وزوائد مغصوب... الخ.
فإذا غصب حاملًا أو حائلًا، فحملت عنده وولدت فلوالد مضمون بقيمته. يوم تلفه إن ولدته حيًا لا ميتًا، إذا غصبها حاملًا، لأنه لم يعلم حياته أو حائلًا، عند القاضي وعند ولده أبي الحسين يضمنه بقيمته لو كان حيًا.
وقال الموفق: ومن تبعه الأولى أن يضمنه بعشر قيمة أمه وإن ولدت حيًا ومات فعليه قيمته يوم تلفه.
فصل
قولة: فتلف اثنان فما بقي... الخ.
أي فالدرهم الباقي يقسم بينهما نصفين، لأنه يحتمل أن يكون الدرهمان [درهمي[1] ]لأحدهما، فالباقي لربه ويحتمل أن يكون درهمًا لهذا درهمًا لهذا فالباقي لصاحب الدرهمين فتساويا ولا يحتمل غير ذلك.
والوجه الثاني: يقسم بينهما أثلاثًا.
قال في تصحيح الفروع: ويحتمل القرعة، وهو أولى من الوجهين، لأنا متحققون أن الدرهم لواحد منهما لا يشركه فيه غير، وقد اشتبه علينا فأخرجناه
(1) ساقط من (هـ) .