فهرس الكتاب
بالقرعة، كما في نظائره، وهو كثير ولم أره لأحد من الأصحاب، فمن الله به فله الحمد.
قوله: فلصاحبه.
أي فالزيادة لصاحب الزائد، فلو كانت قيمة الثوب عشرة، والصبغ خمسة فصار الثوب مصبوغًا يساوي عشرين، فإن كانت الزيادة لغلو سعر الثوب والصبغ فلصاحبه، لأن الزيادة تبع للأصل، وإن زاد أحدهما أربعة، والآخر واحد فبينهما فكذلك، وإن كانت الزيادة إنما حصلت بالعمل، فهي بينهما لأن ما عمله الغاصب في العين المغصوبة لمالكها حيث كان أثره، وزيادة مال الغاصب له وإن دفع أحدهما للآخر قيمة مال ليتملكه فامتنع لم يجبر.
قوله: وإن غصب ثوبًا وضبغًا... الخ.
قال في المبدع: ظاهره لا فرق بين أن يكونا لواحد أو لاثنين.
فصل
قوله: وارش بكارة.
أي مع المهر فلا يندرج فيه لأن كلًا منهما يضمن منفردًا أوضحنا مجتمعين.
قال في الإنصاف: هذا المذهب مطلقًا وعليه أكثر الأصحاب انتهى وما يأتي في النكاح من أن المهر يندرج فيه ارش البكارة فهو في الحرة خاصة، كما يأتي توصيحه هناك.
قوله: ونقص بولادة.
أي يضمنه الغاصب، فلا ينجبر بالولد ولو قلتها بالوطىء فالدية نصًا ولو استردها المالك حاملًا فماتت عنده في نفاسها ضمنها الغاصب، لأنه أثر فعله،