فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1534

كما لو استرد حيوانًا مجروحًا من الغاصب فسرى إلى النفس، ويدخل في ذلك ارش بكارتها ونقص ولادتها لا الولد ولا المهر، قاله في الإقناع وهو مبني على ما ذكره من أنه يضمنها بقيمتها أكثر ما كانت وأما على ما يأتي من أن المغصوب يضمن بقيمته يوم التلف فلا يدخل ارش بكارتها ولا نقص ولادتها في قيمتها.

قوله: لا ميتًا بلا جناية.

فلا يضمنه. ولو بعد تمامه ولو ولدته حيًا. ثم مات ضمنه بقيمته.

جزم به في المغني والشرح وغيرهما.

قوله: والولد من جاهل.

يعني للحكم ولو أنه الغاصب لقرب عهده بالإسلام أو نشؤه ببادية بعيدة أو للحال، كما لو اشتبهت بأمته أو اشتراها أو تزوجها من الغاصب على أنها أمته أو بنته ونحوها.

قوله: ويفدى... الخ.

أي على الغاصب فدى الولد لسيدها، لأنه حال بينه وبين رقه باعتقاده وإن انفصل ميتًا من غير جناية فغير مضمون وبجناية، فعلى الجاني الضمان، فإن كانت من الغاصب الواطىء كغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئًا وعليه للسيد عشر قيمة الأم وإن كانت من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه وعلى الغاصب للسيد عشر قيمة الأم.

قوله: ويرجع معتاض.

أي متملك العين بعوض شراء هبة بعوض.

قوله: وقيمة ولد.

يعني من المشترى أو ممن زوجها له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت