فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1534

فائدة: أو طالب المالك الغاصب بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة، فقياس المذهب أن له ذلك، كما نص عليه في المتجر في الوديعة من غير إذن أن الربح للمالك، ذكره ابن رجب في القواعد.

قوله: لم يقرا بالملك له.

أي للغاصب ومفهومه أنهما إذا أقر بالملك له لا يرجعان عليه لأنهما معترفان أنه محق في قبضه، لكن يأتى في الدعاوى والبينات إن قول المدعي اشتريته من زيد وهو ملكه لا يمنع الرجوع إذا انتزعه المدعي وأجاب بعض مشائخنا بأن قوله في الدعاوي وهو ملكه ليس المقصود منه عادة الإقرار، وإنما يقصد به تصحيح الدعوى، فلم يثبت له حكم الإقرار.

قوله: ولو علما الحال.

أي أنه غاصب.

قوله: وفي تملك بلا عوض.

كالهبة والهدية والصدقة والوصية بالعين أو منافعها.

قوله: وعقد أمانة.

كالوكالة والوديعة والرهن فللمالك تضمين من شاء من الغاصب ومن تلفت العين بيده منهم ولا ينافيه ما تقدم من الوكيل والمرتهن إذا باعا وقبضا الثمن لا شيء عليهما لأن ذلك من حيث الرجوع بالثمن المقبوض بيدهما، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل، لا من حيث الضمان إذ لم يتعرضوا له هناك البتة، قاله ابن رجب.

قوله: بما غرم.

أي من قيمة عين أو منفعة لدخوله على الضمان، لكن إذا لم يغصبها الثاني عقب الأول لم يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتها زمن إقامتها عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت