فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1534

قوله: وغاصب بقيمة عين.

يعني سواء كانت القيمة المضمونة وفق حقه أو دونه وأزيد منه.

قوله: القرار عليه.

أي على الغاصب، فلو كان الإتلاف على وجه محرم شرعًا، كقتل الحيوان المعصوم من عبد أو غيره.

ففي التلخيص: يستقر على المتلف الضمان، لأنه علم بتحريم هذا الفعل قال ابن رجب: ورجح الحارثي دخول هذه اليد المتلفة في قسم المغرور، لأنه غير عالم بالضمان، فتغرير الغاصب له حاصل.

قوله: أو أخذه بقرض أو شراء.

يعني لم يبرأ الغاصب، هذا المنصوص قاله الحارثي، وهو مشكل على القاعدة السابقة، واختار الموفق أنه يبرأ، وقوله في شرحه، لأنه لم يدخل على أنه مضمون عليه، بل بدله فيه نظر مع ما تقدم في المعتاض.

قال المجد في شرحه: وإن باعه منه برىء.

قولًا: واحدًا.

لأن قبض المبيع مضمون على المشتري.

قوله: وقلع غرسه وبناؤه.

أي قلع المستحق للأرض غرس المشترى وبنائه إذ له ذلك من غير ضمان نقصه، لأنه وضع في ملكه بغير إذنه، فهو كغرس الغاصب وبنائه ولا يعارضه ما تقدم من أن الغارس والباني بعقد فاسد كالمستعير، لأنه فيما إذا تعاطي المالك العقد معه وتعاطيه ذلك، كالإذن له في ذلك وأيضًا ذاك في الفاسد، وهذا باطل.

قوله: يرجع على بائع بما غرمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت