فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 1534

قال في الفروع: ويأخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غار.

قال ابن نصر الله: مفهومه أنه لا يرجع على بائع غير غار، مثل أن يكون اشترى من الغاصب فباعه، ولم يعلم بالغصب، فيكون رجوع المشترى من المشترى على الغاصب لا على المشترى الأول وهو متجه.

قوله: ويستقر الضمان على معتقه.

أي معتق العبد لمدع الغصب لاعتراف المعتق بإتلافه بالعتق ويرثه إن مات وارثه القريب ثم مدع ولا، لأن المعتق معترف بفساد عتقه، وإن كان المشتري لم يعتقه وأقام المدعي بينة بدعواه انتقض البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن وكذا إن أقرا بذلك وإن أقرا أحدهما لم يقبل على الآخر، فإن كان المقر البائع لزمته القيمة للمدعي، لأنه حال بينه وبين ملكه وللبائع، بخلاف المشتري، ثم إن كان البائع لم بقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري، لأنه لا يدعيه، وإن كان قبضه لم يسترجعه المشتري، لأنه لا يدعيه، ومتى عاد إلى البائع بفسخ أو غيره، لزمه رده للمدعي، وله استرجاع ما أخذ منه، وإن كان إقرار البائع في مدة الخيار انفسخ البيع، لأنه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه، وإن كان المقر المشتري وحده لزمه رد المبيع ولم يقبل إقراره على بائعه ولم يملك الرجوع عليه بالثمن إن كان قبضه عليه دفعه إليه إن لم يكن قبضه وإن أقام المشتري بينة بما أقر به قبلت، وله الرجوع بالثمن وإن كان المقر البائع وأقام بينة، فإن كان في حال البيع قال: بعتك ملكي أو عبدي هذا لم تقبل بينته، لأنه مكذب لها، وإن أقامها المدعي سمعت، وبطل البيع والعتق، لكن لا تقبل شهادة البائع له.

فصل

قوله: لا صناعة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت