فهرس الكتاب
احتراز عن المعمول من الحديد ونحوه، والمغزول من الصوف والشعر ونحوه، فيضمن بقيمته، لأن الصناعة تؤثر في قيمته، وهي مختلفة، فالقيمة فيه أحصر قاله في المغني.
قوله: يصح السلم.
فيه احتراز عن الجواهر الموزونة كاللؤلؤ ونحوه.
تتمة: الدراهم المغشوشة الرائجة مثليه لتماثلها عرفًا، ولأن أخلاطها غير مقصودة، قاله الحارثي.
قوله: فإن أعوز.
أي تعذر المثل لعدم أو بعد أو غلاء، قاله في الإقناع.
قال ابن نصر الله: ظاهره ولو كان يوم تعذر المثل قبل الغصب بأن لا يكون مثل للمغصوب مقل موجود يوم غصبه.
قوله: وغيره بقيمته.
أي وضمن غير المثلى بقيمته.
قوله: وما أجرى مجراه.
-بضم الميم - أي مجرى ما ذكر في الضمان كالمقبوض على وجه السوم.
قوله: وارش نقص.
أي نقص التفريق، فلو كانت قيمتها مجتمعين ستة دراهم، فصارت قيمة الباقي منها درهمين رده وأربعة دراهم.
فائدة: لو غصب ثوبًا قيمته عشرة فلبسه حتى نقص خمسة، ثم زادت قيمته إلى عشرة رده وخمسة ارش النقص، لأن ما تلف قبل غلاء الثوب استقر عليه، فلا يتغير بغلاء الثوب ولا رخصه، ولذلك لو رخصت الثياب فصارت