فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1534

فصل

قوله: وقبله.

أي قبل الطلب.

قوله: أو بما لا تجب به شفعة ابتداء... الخ.

من عطف العام على الخاص أو ما قبله منه.

فائدة: لو وصى بالشقص فإن طلب الشفيع قبل القبول، بطلت ويدفع الثمن إلى الورثة لأنه ملكهم، وإن قبل الموصي إليه قبل طلب الشفيع، فكالهبة تسقط الشفعة على المذهب.

قال في المغني: لو ارتد المشتري فقبل أو مات فللشفيع أخذه بالشفعة، كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته أو صار لبيت المال لعدم وارثه انتهى.

وبهذا تعلم أن الشفعة لا تسقط بموت المشتري، وقد توقف فيه ابن نصر الله، ولعله لم يقف على كلام المغني.

قوله: وينفسخان.

أي الرهن والإجارة بأخذ الشفيع، لأنه يستند إلى حال الشراء ولسبق حقه.

قوله: وفي ثمنه المعين... الخ.

أي إذا ظهر العيب في الثمن المعين قبل الأخذ بالشفعة، أسقط الأخذ بها، بخلاف ما لو كان العيب في الشقص، والفرق أن حق المشري مع عيب الشقص في استرجاع الثمن، وقد حصل من الشفيع وحق البائع من عيب الثمن المعين في استرجاع المبيع، ولا يحصل له مع أخذ الشفيع أما لو كان الثمن في الذمة، فإن للبائع رده والمطالبة ببدله لاستقراره، أو أخذ أرشه ولا فسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت