تتمة: من حصلت في يده أمانة بدون رضى ربها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبًا وجبت المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه، وكذا أعلامه ذكره جمع.
قال في الإنصاف: وهو مراد غيرهم، وكذا سائر عقود الأمانات إذا انفسخت بموت أو غيره.
فائدة: إذا مات وعنده وديعة ولم تتميز من ماله فصاحبها غريم بها علم بقاؤها أو لا وجد شيء من جنسها أو لا.
قوله: ويحلف.
يعني إذا أقام شاهدًا أورد عليه اليمين من المدعي عليه لو أقر المدعي عليه بمجهول والمكتوب معلوم على قول في الأخيرتين بشرط أن يعلم من مورثه الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقًا.
قوله: ويحلف للآخر.
قال في المبدع: على نفي العلم.
قوله: ويحلف لكل منهما.
يعني على النصف فإن الكل أخذ منه البدل واقتسماه.
قوله: في الحالتين.
أي فيما إذا صدقاه أو كذباه حلف.
قوله: ينقسم.
أي كل من المكيل بأن لا يكون من جنسين مختلفين على وجه لا يتميز والموزون بأن لا يكون مصنوعًا.
قوله: أكره على دفعها.
أي دفع الوديعة بما يعد إكراهًا أما لو نادى سلطان من لم يحمل وديعة