فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 318

حديث: أمر النبي بالنخل فقطع

214 -حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ عَبدِ اللهِ أبو الحُسَينِ التُّسْتَريُّ: حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَريُّ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَن نافِعٍ:

عَنْ ابن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَهُ، وَهْيَ البُوَيْرَةُ، وَلَها يَقُولُ حَسَّانُ:

~ وهانَ عَلى سَراةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

رَواهُ عَنْ مُوْسَى بنِ إسْمَاعِيلَ، عَن جُوَيريةَ. [خ¦2326]

ص 103

ص 103

حديث: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا

215 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمْزَةَ فِي آخرينَ: قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ مَنيعٍ: حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هَارونَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ قَيْسٍ أخْبَرهُ:

أنَّهُ سَمِعَ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقولُ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا [1] ، فكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، فَمَا يُسلِمُ لذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَربَّما يَسْلَمُ لذَلِكَ وَيَعطَبُ، ونُهِينا عَن ذَلِكَ، فأَمَّا الذَّهَبُ والوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ فِي الزَّمانِ.

رَواهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُقَاتِلٍ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ المُبَارَكِ، وَقَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ ثمَّ يَسْلَمُ. [خ¦2327]

ص 103

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: مَا بِالمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ، إِلَّا يَزْرَعُونَ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ.

وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وابْنُ سِيرِينَ.

وَقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ/ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.

وَعامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إِنْ جاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جاؤُوا بِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذا.

وَقالَ الحَسَنُ: لَا بَأسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِما، يُنْفِقانِ جَمِيعًا، فَما خَرَجَ فَهْوَ بَيْنَهُما.

وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.

وَقالَ الحَسَنُ: لَا بَأسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وابْنُ سِيرِينَ وَعَطاءٌ والحَكَمُ والزُّهْرِيُّ وَقَتادَةُ: لَا بَأسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْر [1] بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ.

وَقالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأسَ أَنْ تُكْرَى [1] المَاشِيَةُ عَلى الثُّلُثِ والرُّبُعِ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى.

ص 103

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[1] في الأصل: (مزرعًا) .

[1] في مطبوع البخاري: (الثوب) .

[1] في مطبوع البخاري: (تكون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت