حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ...
173 -حَدَّثَنَا أَبُو عَمرِو بنُ حَمْدَانَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوانِ الكاهِنِ.
رَواهُ عَنْ قُتَيْبَةَ. [خ¦2282]
ص 78
حديث: نهى النبي عن كسب الإماء
174 -حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ: حَدَّثَنَا أبو دَاودَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحادَةَ: سَمِعْتُ أَبا حازِمٍ يحدِّثُ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن كَسْبِ الإِمَاءِ.
رَواهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عن شُعْبَةَ. [خ¦2283]
ص 78
ص 78
175 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أحْمَدَ: حدَّثني أبي: حَدَّثَنَا إسْماعِيلُ بنُ عُليَّة.
وحَدَّثَنَا أبو أحْمَدَ: حَدَّثَنَا أبو خَليفَةَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إسْماعِيلُ قَالَا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَكَمِ.
(ح) وحَدَّثَنَا أبو أحْمَدَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ: حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ، عَن نافِعٍ:
عَنْ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم [عَن عَسْبِ الفَحْلِ] .
رَواهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، عن إِسْماعِيلَ وعَبْدِ الوارِثِ [1] ، عَن عَلِيٍّ. [خ¦2284]
ص 78
(22) بابٌ: إذا اسْتَأجَرَ أَرْضًا فَماتَ أَحَدُهُما
قالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلى تَمامِ الأَجَلِ.
قالَ الحَسَنُ والحَكَمُ وَإِياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ: يَعْنِي/ تُمْضَى الإِجارَةُ إلى أَجَلِها.
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبا بَكْرٍ جَدَّدَ [1] الإِجارَةَ بَعْدَ ما قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
ص 78
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل: «عن عبد الواث» .
[1] في الأصل: «حدَّد» ، والمثبت من البخاري.