حديث: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله
510 -حَدَّثَنَا فَاروقٌ: حَدَّثَنَا أبو مُسلِمٍ الكَشيُّ: حَدَّثَنَا أبو عُمرَ الضَّريرُ وَحَجَّاجٌ قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ الكِنْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَن أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ:
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إلى عُمَرَ، فَمَرَّتْ جَِنَازَةٌ [1] فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثِ فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقُلْنا: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ» . قُلْت: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلَاثَةٌ» . قُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ» . ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عن الْوَاحِدِ.
رَواهُ عَنْ مُوْسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عن دَاوُدَ وَهَذا لَفظُهُ. [خ¦2643]
ص 255
_ وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ» _
وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ.
ص 255
حديث: صدق أفلح ائذني له
511 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ القَاضِي: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ/ مَرزوقٍ: أَخْبَرَنَا شُعبَةُ، عَن الحَكَمِ، عَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن عُرْوَةَ.
(ح) وحَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمزةَ: حدَّثني أحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الخَلنجيُّ: حَدَّثَنَا عَليُّ بنُ الجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَن الْحَكَمِ، عَن عِرَاكٍ، عَن عُرْوَةَ:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بنُ أبي القُعَيْسِ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: إنِّي عمُّك أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فَذَكَرتُ ذَلِكَ لرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «صَدَقَ» ، أَوْ قَالَ: هُوَ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ».
رَواهُ عَنْ آدَمَ، عن شُعْبَةَ. [خ¦2644]
ص 255
حديث: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
512 -حَدَّثَنَا أبو أحمَدَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا هُدبَةُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ:
عَنِ ابْنِ [1] عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابنةِ حَمْزَةَ: «لَا تَحِلُّ لِي؛ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابنة أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» .
رَواهُ عَنْ مُسْلِمٍ، عَن هَمَّامٍ. [خ¦2645]
ص 256
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل: «بجنازة» .
[1] في الأصل (عن أنس بن عباس) والمثبت من الصحيح.