فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 318

(55)بابٌ: إذا باعَ الثِّمارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ فهو مِنَ البائعِ.

ص 38

حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه

98 -حَدَّثَنَا أبو أَحْمَدَ القَاضِي: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ العُمَريُّ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قالَ: وَما تُزْهِي؟ قالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. وقالَ رسولُ اللهِ: «أَرَأَيْتَ إِن مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُمْ مالَ أَخِيهِ؟!» .

رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عن مالِكٍ. [خ¦2198]

ص 38

حديث: لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها

99 -حَدَّثَنَا عَبَدُ اللهِ بنُ جَعْفرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ: حَدَّثَنَا أبو دَاودُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ سَعْدٍ، عَن الزُّهريِّ، عَن سَالِمٍ:

عَن أبيه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَبتاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» .

وقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهابٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ [1] ، ثُمَّ أَصابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصابَهُ عَلى رَبِّهِ.

أَخْبَرَنِي سَالِمُ بنُ عبدِ اللهِ:

عَن ابنِ عُمرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَبتاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» ، كَذا ذَكَرَهُ، قَال اللَّيثُ. [خ¦2199]

ص 38

ص 38

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[1] في الأصل «صلاحها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت