وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ. [خ¦2718]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل: «حملًا به» .
[1] في البخاري هنا (مغيرة عن الشعبي) .
ص 301
حديث: قالت الأنصار للنبي: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل
583 -حَدَّثَنَا أبو أحمَدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ شُجَاعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ/ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: يا رَسُولَ اللهِ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: «لَا» . «تَكْفُونَا المَؤُوْنَةَ وَنشْرِكُهمْ فِي الثَّمَرَ» . قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. [خ¦2719]
ص 301
حديث: أعطى رسول الله خيبر اليهود أن يعملوها
584 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمزةَ وَمُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا: حَدَّثَنَا أبو يَعلى: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ أسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَن نَافِعٍ:
عَنْ ابنِ عُمرَ، عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أَعْطَى خَيْبَرَ [اليَهُودَ] ، عَلى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنها.
رَواهُ عَنْ مُوْسَى، عَن جُوَيْرِيَةَ. [خ¦2720]
ص 302
وَقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا اشَترَطْتَ.
وَقالَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي» .
ص 302
حديث: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم ب
585 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا أحمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مِلْحَانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعدٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن أَبِي الخَيْرِ:
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوْفى ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» .
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَن اللَّيْثِ. [خ¦2721]
ص 302
ص 302
حديث: كنا أكثر الأنصار حقلًا فكنا نكري
586 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا الحُميديُّ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بنُ قَيسٍ الزُّرَقِيُّ،
أنَّه سَمِعَ/ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نَقولُ للَّذي نُخَابِرُهُ: لَكَ هَذهِ القِطعةُ وَلَنَا هَذهِ القِطعةُ وَتَزرَعُها لَنا، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هذِهِ، فَنهانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِكَ، فأمَّا بِوَرِقٍ فَلَمْ يَنْهَ.
رَواهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَن سُفْيانَ. [خ¦2722]