(25) بابٌ: إذا اشْتَرَى مَتاعًا أَوْ دابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ البائعِ أَوْ ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُو مِنَ المُبْتاعِ.
ص 18
حديث: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج
43 -حَدَّثَنَا أَبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ أبي شَيْبةَ: حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بنُ الحَارِثِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ عائشَةَ قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ يَمُرُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ إحَدَى [1] طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الخُرُوجِ إلى المَدِينَةِ، لَمْ يَرُعْنا إِلَّا وَقَدْ أَتانا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّما هما ابْنَتايَ؛ عَائشَةُ وَأَسْماءُ، قَالَ: «شَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ؟» قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الصُّحْبَةَ» . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي ناقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُما لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ: «قَدْ أَخَذْتُها بِالثَّمَنِ» . [خ¦2138]
رَواهُ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ أَبِي المَغْرَاءِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ./
ص 18
(26) بابٌ: لا يَبِيعُ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ.
ص 19
حديث: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه
44 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَليِّ بنِ حُسَينٍ: حَدَّثَنَا أبو شُعَيبٍ الحَرَّانيُّ: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنْصُورٍ التَّلِّيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ:
عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضٌ عَلَى بَيْعِ بعضٍ» . [خ¦2139]
رَواهُ عَنْ إسْمَاعِيْلَ، عَنْ مَالكٍ. ص 19
حديث أبي هريرة: نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد
45 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا بشرُ بنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا الحُميديُّ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتفي مَا فِي إِنَائِهَا» . [خ¦2140]
رَواهُ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ سُفْيانَ.
ص 19
ص 19
(28) بابُ النَّجْشِ، وَمَنْ قَالَ: لا يَجُوزُ ذَلِكَ البَيْعُ/
وَقالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبَا خَائنٌ. [خ¦2675]
وَهْوَ الخِدَاعُ، باطِلٌ لا يَحِلُّ؛ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ» . (مصنف عبد الرزاق: 17254)
وَ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا هو رَدٌّ» [خ¦2697] .
ص 19
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الصحيح: «أحد» .
[1] في الأصل: «المزابنة» ، وكتب على الهامش: «في الأصل المزابنة صوابه: المزايدة» .
وَقالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَاسًا بِبَيْعِ المَغانِمِ فِيمَنْ يَزيدُ.