فهرس الكتاب
ص 183
حديث: نهى النبي أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا
369 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَن جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأذِنَ أَصْحَابَهُ.
رَواهُ عَنْ خَلَّادٍ، عن سُفْيانَ. [خ¦2489]
ص 183
حديث: لا تقرنوا فإن النبي نهى عن الإقران
370 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ وأبو أحمَدَ قَالا: حَدَّثَنَا أبو خَليفةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قال جَبَلَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ:
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْقِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.
رَواهُ عَنْ أبي الْوَلِيدِ. [خ¦2490]
ص 183
ص 183
حديث: من أعتق شقصًا له من عبد ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل
371 -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمزةَ، ومُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْم قَالَا: حَدَّثَنَا أبو يَعلى/: حَدَّثَنَا جَعفرُ بنُ مِهْرانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ أو شِرْكٌ أو شِقِيْصٌ فِي مَملُوكٍ، فَأعْتَقَ نَصيبَهُ وَكَانَ عِندَهُ ثَمَنُ المَملُوكِ فَقَدْ ضَمِنَ قِيمَةَ المَملُوكِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ» .
رَواهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْسَرَةٍ، عن عَبْدِ الْوَارِثِ. [خ¦2491]
ص 183