ص 59
حديث: نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز
142 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ: حَدَّثَنَا أبو دَاودَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ مُرَّةَ.
(ح) وحَدَّثَنَا أبو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أبو خَلِيفةَ: حَدَّثَنَا أبو عَمرٍو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن عَمْرٍو، قَالَا:
سَمعتُ أَبا البَخْتَرِيَّ، يَقولُ: سَألتُ.
(ح) وحَدَّثَنَا الخَطَّابيُّ: حَدَّثَنَا الكَشيُّ: حَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ حَربٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عَن أبي البَخْتَري قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نُهِيَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُهُ.
قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَأكلَ _أَوْ يُؤكَلُ منه _ وَحَتَّى يُوزَنَ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ في الحَلْقَةِ: حتَّى يُحْرَزَ.
لَمْ يَذُكر أبو دَاودَ مَسألَةَ ابنِ عُمرَ. واللَّفظُ لِسُليمانَ بنِ حَربٍ.
رَواهُ عَنْ أبي الوَلِيدِ، عَن شُعْبَةَ، وَذَكَرَ فِيه مَسألَةَ ابنِ عُمرَ أوَّلًا ثمَّ ابنِ عبَّاسٍ. [خ¦2247]
ص 59
حديث: نهى النبي عن بيع الثمر حتى يصلح
143 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أحْمَدَ: حدَّثني أبي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي/ البَخْتَرِيِّ الطَّائيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نَهَى عُمرُ عَن بيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَن الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَساءً بِناجِزٍ.
قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَن بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأكُلَ منه _أَوْ يُؤكَلَ_ وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ: فقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فقالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحَرَّرَ [1] .
رَواهُ عَنْ مُحمَّدِ بنِ بَشَّارٍ، عَن غُنْدَرٍ. [خ¦2249]
ص 59
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في رواية أبي ذر والكشميهني من البخاري: «يُحْرَز» . وفي بعض نسخ «اليونينية» : كالمثبت هنا.