ص 317
حديث: ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن
598 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا الحُميديُّ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبدِ الرَّحمنِ:
عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَريَ بَريرةَ فَأُعتِقَها فَاشْترَطَ عليَّ مَوالِيها أنْ أُعتِقَها وَيَكُونَ الَولاءُ لَهُم، فَسألتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فَقَالَ: «اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! فمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَشْتَرطَ، وَإِنِ شَرَطَ مِئةَ شَرْطٍ مَرَّةً، إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
رَواهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن سُفْيانَ. [خ¦2735]
ص 318
وَقالَ ابْنُ عَوْنٍ عن ابْنِ سِيرِينَ: قالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَلَكَ مِئةُ دِرْهَمٍ. فَلَمْ يَخْرُجْ، فقالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ على نَفْسِهِ طَائعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فهو عَلَيْهِ.
(ح) وَقالَ أَيُّوبُ عَن ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ/ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئ، فقالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.
ص 318
حديث: إن لله تسعةً وتسعين اسما مائة إلا
599 -حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا أحمَدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ بنِ نَجْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن أَبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِئةً إِلَّا وَاحِدة مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، إنَّه وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ» .
رَواهُ عَنْ أبي اليَمَانِ. [خ¦2736]
ص 319
ص 319
حديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت
600 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا أحمَدُ بنُ يَحْيَى الحُلوانيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إسْمَاعَيْلُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَن نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ مالًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأمُرُني بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» . قَالَ: فَتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: أَن لَا يُبَاعَ أصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الفُقَرَاءِ وَالأَقْرِبَاءِ وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ بِالمَعْرُوفِ، وَأن يُطْعِمَ صديقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فيه.
قَالَ ابنُ عَونٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحمَّدًا، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثلٍ مَالًا. قَالَ ابنُ عَونٍ: فحَدَّثَني رَجُلٌ أنَّه قَرأهَا فِي قِطعَةِ أديمٍ أحْمَرَ «غيرَ مُتَأثِّلٍ مَالًا» .
رَواهُ عَنْ قُتَيْبَةَ، عن الأَنْصَارِيِّ، عن ابْنِ عَوْنٍ. [خ¦2737] /
ص 319