حديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا
389 -حَدَّثَنَا أَبُو عَمرِو بنُ حَمْدَانَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بنُ مُوْسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ المُبَارَكِ، عَن زَكَرِيَّا، عَن الشَّعْبِيِّ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الظَّهر يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» .
رَواهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ، عن عَبْدُ اللَّهِ. [خ¦2512]
ص 193
ص 193
حديث: اشترى رسول الله من يهودي طعامًا ورهن
390 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمزةَ: حَدَّثَنَا أحمَدُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا خَالدُ بنُ سَالمٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيْمَ، عَن الأَسْوَدِ:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.
رَواهُ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَن جَرِيرٍ. [خ¦2513]
ص 193
(6) بابٌ: إذا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ.
والْبَيِّنَةُ على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ على الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
ص 193
حديث: أن النبي قضى أن اليمين على المدعى عليه
391 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا الحَارثُ بنُ أبي أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أبي بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
كَتَبْتُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
رَواهُ عَنْ خَلَّادٍ، عن نَافِعِ بْنِ عُمَرَ. [خ¦2514]
ص 193
حديث: من حلف على يمين يستحق بها مالًا
392 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الثَّقفيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، /عَن أَبِي وَائلٍ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهُوَ فِيَها فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَة} إلى قوله: {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] .
قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: ما يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ ما قَالَ. قَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا [1] إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» . قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ إذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهُوَ فيها فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ» . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ هَذِهِ الآيَةِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخِرِ الآيَةِ.
رَواهُ عَنْ قُتَيْبَةَ. [خ¦2515]
ص 193
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل: «فاختصما» ، والمثبت من البخاري.