حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها
228 -حَدَّثَنَا أبو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ الأزْرَقُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا الأَوْزاعِيُّ، عَن عَطاءٍ:
عَنْ جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: كانَتْ [لِـ] ـلرِّجَالِ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يَزْرَعُونَها بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصْفِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: «مَنْ كانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعَْها، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» .
رَواهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ [1] بْنِ مُوْسَى. [خ¦2340]
ص 110
حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
229 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ البَزَّازُ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ: حَدَّثَنَا مُعاوِيَةُ بنَ سَلامٍ، عَن يَحْيَى بنِ
أبي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعَْها، وَلِيَمْنَحَْها أَخاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» .
ذَكَرهُ عَن أبي تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بْنِ نافِعٍ. [خ¦2341]
ص 110
230 -حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ أحْمَدَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن عَمْرٍو، عَن عَطَاءٍ: /
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَن المُزَارَعَةِ، وَقالَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا» .
رَواهُ عَنْ قَبِيصَةَ. [خ¦2342]
ص 110
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل: (عبدالله) ، والصواب المثبت.