ص 123
حديث: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر
256 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالِبِ بنِ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسلَمَةَ، عَن مالِكٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِي صالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي هي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطالَ لها فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَما أَصابَتْ فِي طِيَلِها ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كانَتْ لَهُ حَسَنةً، وَلَوْ أَنَّها قَطَعَتْ طِيَلَها، فاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كانَتْ آثارُها وَأَرْواثُها حَسَناتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَها به كانَ ذَلِكَ حَسَناتٍ لَهُ، فَهْيَ لذلك أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَها تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقابِها وَظُهُورِها، فَهْيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْرًا وَرِياءً وَنِواءً لِأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَهِيَ على ذَلِكَ وِزْرٌ» . وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن الحُمُرِ، فَقَالَ: «ما أُنْزِلَ عَلَيَّ فيها شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجامِعَةُ الفاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7 - 8] » .
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفِ، عن مالِكٍ. [خ¦2371]
ص 123
حديث: هي لك أو لأخيك أو للذئب
257 -حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بنُ عَبدِ العَزيزِ: حَدَّثَنَا القَعنبيُّ، عَن مالِكٍ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ:
عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم/ فَسَأَلَهُ عن اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفاصَها وَوِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةً، فَإِنْ جاءَ صَاحِبُها فَادْفَعْهَا وَإِلَّا اسْتَنْفِقْهَا وَاسْتَمْتِعْ بِهَا» . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ضالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئبِ» . قَالَ: فَسألهُ عَن ضالَّةِ الإِبِلِ؟، فَتَغيَّرَ وَجْهُهُ فَقَالَ: «مالَكَ وَلَها؟! مَعَها حِذاؤُها وَسِقاؤُها، تَرِدُ الماءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ دَعْها حَتَّى يَلْقاها رَبُّها» .
رَواهُ عَنْ إِسْماعِيلَ، عن مالِكٍ. [خ¦2372]
ص 123
ص 124
حديث: لأن يأخذ أحدكم أحبلًا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع
258 -حَدَّثَنَا حَبيبُ بنُ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ القَاضِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبيدِ بنِ حِسَابٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ.
وحَدَّثَنَا أبو أحْمَدَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ النَّحويُّ: حَدَّثَنَا هِلالٌ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قالا: حَدَّثَنَا هِشامٌ، عن أَبِيهِ:
عَنِ الزُّبَيْرِ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأتِيَ بحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَه، ليَكُفَّ اللَّهُ بِها وَجْهَهُ، خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوهُ أَو مَنَعُوه» ، وَقَالَ حَمَّادٌ: «وَيَستعِفَّ بِه، أَوْ يَتَصَدَّقَ به خيرٌ لَهُ» .
رَواهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ أَسَدٍ، عن وُهَيْبٍ. [خ¦2373]
ص 124
حديث: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا
259 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مِلْحَانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يَحْتَزمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلى ظَهْرِهِ، فَيَبيعَها، خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ/ رجلًا يُعْطِيْهُ أَوْ يَمْنَعُهُ» .
رَواهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ. [خ¦2374]
ص 124