وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطاءٌ وَإِبْرَاهِيْمُ والحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسارِ بَأسًا.
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذا الثَّوْبَ، فَمَا زادَ عَلَى كَذا وَكَذا فَهو لَكَ.
وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ: إذا قالَ: بِعْهُ بِكَذا وَكَذا، فَما كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأسَ بِهِ.
وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ» .
ص 74
حديث: نهى رسول الله أن يتلقى الركبان ولا يبيع
165 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا إسْماعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ القَاضِي: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زيادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن ابْنِ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَاَل: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبانُ، وَلَا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ. قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ؟ قالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسارًا.
رَواهُ عَنْ مُسَدَّدٍ. [خ¦2274]
ص 74
(15) بابٌ: هَلْ يُؤاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ؟
ص 74
حديث: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد
166 -حَدَّثَنَا أبو أحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عَن الأَعْمَشِ، عَن أبي الضُّحَى، عَن مَسْرُوقٍ، عَن خَبَّابٍ.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أحْمَدَ: حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ مُوْسَى بنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ بَحْرٍ: حَدَّثَنَا عُمرُ بنُ حَفْصِ بنِ غِياثٍ: حَدَّثَنَا أبي: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَن مَسْرُوقٍ:
حَدَّثَنَا خَبَّابٌ، قالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، فَعَمِلْتُ لِلْعاصِ بْنِ وائلٍ، فاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقاضاهُ، فَقالَ: لَا واللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: أَمَا/ واللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ فَأَقْضِيْكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} الآيةَ [مريم: 77] .
رَواهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، وَهَذا لَفظُهُ. [خ¦2275]
ص 74