قالَ شُعْبَةُ عن الْحَكَمِ: هو جَائزٌ.
وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ.
وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيُحْلِلْهُ مِنْهُ» .
وَقالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي [وَعَلَيْهِ دَيْنٌ] ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي
ص 235
حديث: أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه قتل
471 -حَدَّثَنَا أبو أحْمَدَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ زَكريَّا المُطرِّزُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَليِّ بنِ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ سَمعتُ أبي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ المُبَارَكِ، عَن يُونُسَ، عَن الزُّهريِّ: حدَّثني ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيهِ دَينٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ جَابرٌ: فَأَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَقَالَ: «سَنغْدُو عَلَيْكَ» . فَغَدَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ، فجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم/ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: «اسْمَعْ يَا عُمَرُ» . فَقَالَ عُمَرُ: أَلَّا يَكُونَ؟! قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فوَاللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ.
رَواهُ عَنْ عَبْدَانَ، عَن ابنِ المُبارَكِ. وَقَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ. [خ¦2601]
ص 235