وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلْبائِعِ» .
فَلِلْبائِعِ المَمَرُّ والسَّقْيُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ.
ص 127
حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع
263 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مِلْحِانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها للَّتي بَاعَهَا إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وَمَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ» .
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عن اللَّيْثِ. وَقَالَ مالِكٌ: عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ، في العَبْدِ. [خ¦2379]
ص 127
حديث: رخص النبي أن تباع العرايا بخرصها تمرًا
264 -حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ أحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدِ بنِ أبي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِريَابيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ:
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في بيعِ العَرايا بِخَرْصِها تَمْرًا.
رَواهُ عَنْ الفِريَابِيِّ. [خ¦2380]
ص 127
حديث: نهى النبي عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة
265 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الخَطَّابيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ:
عن جابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن المُحاقَلَةِ، والمُخابَرَةِ، وَالمُزابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُه، وَلَا تُباعُ إِلَّا بِالدّنانيرِ والدّرَاهَمِ إِلَّا العَرايا.
رَواهُ عَنْ / عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ عُيَيْنَةَ. [خ¦2381]
ص 127