فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 318

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلْبائِعِ» .

فَلِلْبائِعِ المَمَرُّ والسَّقْيُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ.

ص 127

حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع

263 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مِلْحِانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها للَّتي بَاعَهَا إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ، وَمَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ» .

رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عن اللَّيْثِ. وَقَالَ مالِكٌ: عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، عَن عُمَرَ، في العَبْدِ. [خ¦2379]

ص 127

حديث: رخص النبي أن تباع العرايا بخرصها تمرًا

264 -حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ أحْمَدَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدِ بنِ أبي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِريَابيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في بيعِ العَرايا بِخَرْصِها تَمْرًا.

رَواهُ عَنْ الفِريَابِيِّ. [خ¦2380]

ص 127

حديث: نهى النبي عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة

265 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الخَطَّابيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ:

عن جابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن المُحاقَلَةِ، والمُخابَرَةِ، وَالمُزابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُه، وَلَا تُباعُ إِلَّا بِالدّنانيرِ والدّرَاهَمِ إِلَّا العَرايا.

رَواهُ عَنْ / عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ عُيَيْنَةَ. [خ¦2381]

ص 127

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت