(35) بابٌ: إذا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ. على ما يُتَعَارَفُ. ص 250
حديث: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر
502 -حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ نَجْدَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ إِبْرَاهِيْمَ هَاجَرَ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِها قَريَةَ جَبَّارٍ مِن الجَبابِرَةِ، فَأخْدَمَها هَاجَرَ، فَقَالتْ: ألم تَرَ أَنَّ اللَّهَ ردَّ كَيْدَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً؟!» .
رَواهُ عَنْ أَبي الْيَمَانِ قَالَ: «فَأَعْطَوْهَا هَاجَرَ [1] » . [خ¦2635]
وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَن أبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ» .ص 250
(36) بابٌ: إذا حَمَلَ رَجُلًا على فَرَسٍ، فهو كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ
قالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا. ص 250
حديث: لا تشتر ولا تعد في صدقتك
503 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بنَ أنسٍ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، قَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: حَمَلْتُ عَلى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْتَريهِ؟، فَقَالَ: «لَا تَشْتَريهِ [1] ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» .
رَواهُ عَنْ الْحُمَيْدِيِّ. [خ¦2636] ص 250
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ /
ص 250
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في صحيح البخاري: «آجر» ، وهو الصواب هنا.
[1] كذا في الأصل: والأولى: «لا تشتره» .