عَنْ أَنَسِ بنِ مَالكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقالَ: «ارْكَبْهَا» . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا» ، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: «اّرْكَبْهَا وَيْلَكَ» أَوْ: «وَيْحَكَ» .
رَواهُ عَنْ قُتَيْبَةَ. [خ¦2754]
ص 329
حديث: أن رسول الله رأى رجلًا يسوق بدنة
618 -حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَن مَالِكٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «اّرْكَبْهَا» . قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «اّرْكَبْهَا» . قَالَ: إِنَّهَا/ [بَدَنَةٌ] ، قال: «اّرْكَبْهَا» . قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «اّرْكَبْهَا ويلَكَ» . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.
رَواهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عن مَالِكٍ. [خ¦2755]
ص 329
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كتب على هامس الأصل هنا: (بلغت) .
لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَ، فَقَالَ: لَا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ.
وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي طَلْحَةَ: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» . فَقَالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
ص 330
(3) بابٌ: إذا قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ،
فهو جَائزٌ، ويَضَعُها فِي الأْقرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ
لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: إنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَِيْرحَاءٍ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ.
قالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ.
وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.
ص 330
(4) بابٌ: إذا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي [صَدَقَةٌ] عن أُمِّي فهو جَائزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ.
ص 330
حديث: يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها
619 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا الحَارثُ بنُ أبي أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ.
وَحَدَّثَنَا أبو بَكرِ بنُ مَالكٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: حدَّثني أبي: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزاقِ وَأبو بَكرٍ [1] قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى: أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وهو غَائبٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائبٌ عَنْهَا، فَهل يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بشيءٍ/ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» . قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكم أَنَّ حَائِطَ المِخْرَفِ صَدَقَةٌ عَنها.
وَقَالَ أبو بَكْرٍ [2] وَرَوْحٌ: المِخْرَافُ. لَفْظُ رَوْحٍ، رَواهُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عن مَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ. [خ¦2756]