فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 318

بسمِ الله الرَّحمن الرَّحيم

أَخْبَرَنَا يُوسُف بنُ خَليلِ بنِ عَبدِ اللهِ الدِّمَشقيُّ قِراءةً عَليهِ وَأنَا أَسْمَعُ: أَخْبَرَنَا أبو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدٍ الطَّرْسُوسيُّ بِقِرَاءتِي عَليهِ: أَخْبَرَنَا أبو عَليٍّ الحَسَنُ بنُ أحْمَدَ بنِ الحَسَنِ الحَدَّادُ إجَازةً إنْ لَمْ يَكُنْ سَماعًا: أَخْبَرَنَا الحَافِظُ أبو نُعَيمٍ أحْمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ أحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ الأصْبَهانِيُّ.

ص 63

ص 63

حديث: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم

149 -أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ القَاضِي: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زُيَادٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.

رَواهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، عن عَبْدِ الواحِدِ. [خ¦2257]

ص 63

وَقالَ الحَكَمُ: إذا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

وَقالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ، وهو شاهِدٌ لَا يُغَيِّرُها، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

ص 63

حديث: الجار أحق بسقبه

150 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمْزَةَ: /حَدَّثَنِي أَبُو زُرَارَةُ.

(ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَركَةَ قَالَا:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ سَعيدٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَن ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ أَخْبَرهُ: قَالَ:

وَقَفْتُ على سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ على إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جاءَ أَبُو رافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَينِ [1] فِي دارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: لَا وَاللهِ لَا أَبْتاعُهُما.

قالَ المِسْوَرُ: واللهِ لتبتاعَهَّما. قالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَة، وَمُقَطَّعَة. فقالَ [أَبُو] رَافِعٍ: وَاللهِ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِها خَمْسَ مِئَةِ دِينارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «المرءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» مَا أَعْطَيْتُكَها [بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ] ، وَأَنَا أُعْطَى بِها خَمْسَ مِئةِ دِينارٍ.

رَواهُ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، وزاد: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [خ¦2258]

ص 63

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كذا في الأصل، ولفظ المطبوع من البخاري «بَيْتَيَّ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت