حديث: أن النبي اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه
100 -حَدَّثَنَا أبو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ: حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبةَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: [حَدَّثَنَا أَبِي] [1] : عَن الأَعْمَشِ، عَن إِبْرَاهِيْمَ: حدَّثني الأَسْوَدُ:
عَنْ عائشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعامًا إلى أَجَلٍ، ورَهَنَهُ دِرْعَهُ.
رَواهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَن أَبِيهِ. [خ¦2200]
ص 39
(57) بابٌ: إذا أَرادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ.
ص 39
حديث: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جني
101 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمْزةَ: حَدَّثَنَا الفِرْيَابيُّ.
(ح) وحَدَّثَنَا أبو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ قَالا:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن عَبْدِ المَجِيدِ عَن سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوفٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلى خَيْبَرَ فَجاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذا؟» . فَقالَ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ [1] فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّراهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّراهِمِ جَنِيبًا» .
رَواهُ عَنْ قُتَيْبَةَ. [خ¦2201]
ص 39
ص 39
حديث: أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذ
102 -وَقالَ البُخاريُّ: قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: حَدَّثَنَا هِشامٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، عَن نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيُّما نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ، لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَها، / وَكَذَلِكَ العَبْدُ والحَرْثُ. سَمَّى لَهُ نافِعٌ هَؤُلاءِ الثَّلاثَة.
إبراهِيمُ هُو: ابنُ مُوْسَى الفَرَّاءُ. [خ¦2203]
-حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالبٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابتاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتُها لِلْبائعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ» .
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَن مالِكٍ.
ص 39
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ما بين معقوفين مستدرك من الصحيح، وكلمة «حفص» طمست في الأصل.
[1] في الأصل «بالثلاث» والمثبت من الصحيح.