ص 163
حديث: إن رسول الله نهى عن الإقران
335 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ وَأبو أحْمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا أبو خَلِيْفَةَ: حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ وَأبو عَمرٍو الحَوضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ جَبَلَةُ بنُ سُحَيمٍ: أَخْبَرَنِي قَالَ:
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن القِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.
رَواهُ عَنْ أبي عُمَرَ الحَوضيِّ حَفْصِ [1] بْنِ عُمَرَ، عن شُعْبَةَ. [خ¦2455]
ص 163
حديث: إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟
336 -حَدَّثَنَا أَبُو عَمرِو بنُ حَمْدَانَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بنُ خَالدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَن الأَعْمَشِ، [عن أَبِي وَائلٍ] :
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، كَانَ لَهُ غُلَامٌ [لَحَّامٌ] ، فَقالَ لَهُ: اّصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ [1] ، لَعَلِّي أَدْعُو [1] رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ _ قَالَ: فَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجُوعَ_ فَدَعَاهُ، فَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، قَالَ: فَقالَ: «إِنَّ هَذَا قَدِ اّتَّبَعَنَا، أَفتَاذَنُ لَهُ؟» . قَالَ: نَعَمْ.
رَواهُ عَنْ أبي النُّعْمَانِ/ عَن أبي عَوَانَةَ. [خ¦2456]
ص 163
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل: جعفر، وهو سبق قلم، والمثبت من الصحيح.
[1] في الأصل: «طعام لخمسة» ، وينبغي ان يكون طعامًا لخمسة.
[1] في الأصل: «أدعوا» .