فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 318

حديث ابن عمر: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لم

433 -حَدَّثَنَا أبو العَبَّاسِ الصَّرْصَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ الحَمَّالُ: حَدَّثَنَا مُصعَبُ بنُ عَبدِ الله: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عن نَافِعٍ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَن عَائِشةَ أَنَّها أَرَادَتْ أن تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبيعُكِهَا وَوَلَاؤهَا لَنَا. فذكرتْ ذَلكَ لرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا يَمْنَعْكِ ذَاكِ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ. [خ¦2562]

ص 215

ص 215

حديث: أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون ش

434 -حَدَّثَنَا أَبُو عَمرِو بنُ حَمْدَانَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا أبي: حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ عُروةَ، عَن أَبِيْهِ، عَن عَائِشةَ.

(ح) وحَدَّثَنَا أبو أحمَدَ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا أبو بَكر/ بنُ إِسْحَاقَ بنِ خُزيمةَ: حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ [1] : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنِي أَبِي:

عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّ أَهْلِي كَاتَبْونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي تِسْعِ سِنينَ، كلَّ سَنةٍ أوْقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ إلى أَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ. فَجَاءَتْنِي وَرَسُولُ اللَّهِ فٍي البَيِتِ، فَقَالَتْ فيمَا بَيْنِي وَبَينَها، فَقَالتْ: لَاهَا اللهِ إذَنْ وَرَفَعتُ صَوتِي وَانْتَهرتُها، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

ثمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أقوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟! مَا كَانَ مِن شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فهو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، ما بَالُ أقوامٍ يَقُولُونَ: أَعْتِقْ فُلَانًُا وَلِيَ الْوَلَاءُ؟! إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

هَذا لَفظُ ابنِ نُمَيرٍ، وَقَالَ أَبو أُسَامَةَ فِي حَديثهِ: «أمَّا بَعدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُم يَشترطُونَ» .

رَواهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عن أبي أُسَامَةَ. [خ¦2563]

ص 215

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تصحف في الأصل إلى «كرنب» في عدة مواضع، وهذا منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت