وَقالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ أو كَانَتْ وَصَلَتِ الْهَدِيَّةُ، وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهو لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ [1] فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى.
وَقَالَ الحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهْيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ، إذا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.
ص 233
حديث: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ث
468 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحْمَدَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا الحُمَيديُّ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحدِّثُ أنَّه:
سَمِعْ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قَد جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وهَكَذَا» . فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَم يَأتِ مَالُ البَحْرَيْنِ، وَأتَى فِي خِلافَةِ أبي بَكرٍ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا ينَادِي، فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عَلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأتِ. فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: فَحَثَى لِي ثَلَاثًا. [خ¦2296]
رَواهُ عَنْ عَلِيٍّ، عن سُفْيانَ. [خ¦2598]
ص 233
(18) بابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ.
وَقالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ /صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ» .
ص 233
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل: «حصلت» ، والمثبت من البخاري.