53 -حَدَّثَنَا أبو بكرِ بنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ مِلْحانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ:
قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «ولا تَصُرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَها: إِنْ شاءَ أَمْسَكَها، وَإِنْ شَاءَ تركَهَا وَصاعًا مِنْ تَمْرٍ» .
رَواهُ عن يَحْيَى بنِ بُكيرٍ، عَنِ اللَّيثِ.
وَيُذْكَرُ عَن أَبِي صَالِحٍ وَمُجاهِدٍ والوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوْسَى بْنِ يَسَارٍ، عَن أبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» .
وَقالَ بَعْضُهُمْ: عَن ابْنِ سِيرِينَ: «صَاعًا مِنْ طَعامٍ، وهو بِالخِيارِ ثَلاثًا» .
وَقالَ بَعْضُهُمْ: [عن ابْنِ سِيرِينَ:] «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أَكْثَرُ. [خ¦2148]
ص 22
حديث: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعًا
54 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا يوسفُ القَاضِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أبي بكرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سعيدٍ ومُعْتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ، عَنِ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبي عُثْمانَ:
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّها فَلْيَرُدَّ مَعَها صَاعًا، قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقي المبْيُوعِ.
رَواهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ مُعْتَمِرٍ. [خ¦2149]
ص 22
حديث: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض
55 -حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّدِ بنُ حيَّانَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُ العبَّاسِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكيرٍ: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَجِ:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ للبَيْعِ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ،/ وَلا تَناجَشُوا، وَلا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ، فمَنِ ابْتاعَها بعدَ ذلكَ فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلِبَها: إِنْ رَضِيَها أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا منْ تَمْرٍ» .
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مالِكٍ. [خ¦2150]
ص 22