ص 196
حديث: من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه
397 -حَدَّثَنَا أبو عَليٍّ مُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُوْسَى: حَدَّثَنَا الحُميديُّ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ دِينارٍ، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ:
عَنْ أَبِيهِ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أيُّما عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فإنَّه يُقَوَّمَ عَلَيْهِ بأَعلَى القِيْمَةِ، أو قَالَ: قِيمْةٌ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُقوِّمُ لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ، ثُمَّ يُعْتَقُ» .
قَالَ سُفْيانُ: كَانَ عَمرٌو يَشكُّ فِيه هَكذا.
رَواهُ عَنْ عَلِيٍّ، عن سُفْيانَ. [خ¦2521]
ص 196
حديث: من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد
398 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالبِ بنِ حَربٍ: حَدَّثَنَا القَعنبيُّ، عَن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مملوكٍ، أُقِيمَ عَليه قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ أعَتَقَ منه ما أعَتَقَ» .
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عن مَالِكٍ. [خ¦2522]
ص 196
حديث: من أعتق شركًا له في مملوك فعليه عتقه كله
399 -حَدَّثَنَا أبو بَكرٍ الطَّلْحيُّ: حَدَّثَنَا عُبيدُ بنُ غَنَّامٍ: حَدَّثَنَا أبو بَكرِ بنُ أبي شَيبةَ: حَدَّثَنَا أَبو أُسَامَةَ وَابنُ نُمَير، عَن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ على المُعْتِق، وَعَتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ» .
رَواهُ عَنْ عُبَيْدِ [1] بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ.
-حَدَّثَنَا أبو بَكرٍ أحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ أحمَدَ التُّستَريُّ: حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ/ إدريسَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَليٍّ: حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَقَدْ عُتِقَ كُلُّه، إنْ كَانَ للَّذي عَتَقَ نَصيبُه مِن المَالِ مَا بَلَغَ ثَمنَهُ، يُقَوَّمُ عَليهِ قِيمةَ عَدْلٍ، فَيدفَعُ إلى شُركَائِهِ أنْصِبَاءَهُمْ وَيُخْلِي سَبيلَهُ» .
رَواهُ عَنْ مُسدَّدٍ، عَن بِشْرٍ. [خ¦2523]
ص 196
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الأصل: «عبيد الله» ، والمثبت من البخاري.