فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 318

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

133 -حَدَّثَنَا أَبُو عَمرِو بنُ حَمْدَانَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ.

(ح) وحَدَّثَنَا أبو مُسْلِمِ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بنُ هَارونَ: حَدَّثَنَا قُتَيبةُ بنُ سَعيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَا: عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عامَ الفَتْحِ، وهو بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنامِ» . فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فَقالَ: «لا، هو حَرامٌ» . ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عليهم الشُّحُومَ جَمَلُوهُ، ثُمَّ باعُوهُ، وأَكَلُوا ثَمَنَهُ» .

رَواهُ عَنْ قُتَيبةَ.

وقالَ أَبُو عاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطاءٌ: سَمِعْتُ جابِرًا، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. كذا ذَكَرَهُ، قَالَ: أبو عَاصِمٍ: مِنْ غَيْرِ روايةٍ. [خ¦2236]

ص 54

ص 54

حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

134 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمةَ، عَن مَالِكٍ، عَن الزُّهريِّ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوانِ الكاهِنِ.

رَواهُ /عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عن مالِكٍ. [خ¦2237]

ص 54

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت