آثِمٌ إذا كانَ بِهِ عالِمًا، وَهُوَ خَادِعٌ فِي البَيْعِ، والخِدَاعُ لا يَجُوزُ [1] /
ص 26
حديث: نهى النبي عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد
66 -حَدَّثَنَا أبو عَمْرِو بنُ حَمْدانَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَليٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقفيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُمرَ، عن سَعِيدٍ المَقْبُرْيِّ.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن التَّلَقِّي، وأن يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ.
رَواهُ عَنْ بُندارٍ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ. [خ¦2162]
ص 27
حديث: لا يبيعن حاضر لباد
67 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا يُوسُفٌ القَاضِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أبي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:
عن ابْنَ عَبَّاسٍ: قَالَ: قُلتُ: مَا قَوْلُهُ: «لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ» ؟ قَالَ: لا يَكُنْ لَهُ سِمْسارًا.
رَواهُ عَنْ عَيَّاشٍ الرَّقَّامِ [1] ، عَن عَبْدِ الأَعْلَى، عن مَعْمَرٍ. [خ¦2163]
ص 27
حديث: من اشترى محفلة فليرد معها صاعًا
68 -حَدَّثَنَا أبو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنْهَالِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عن أَبِي عُثْمانَ:
عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَها صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَنَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن التَّلَقِّي.
رَواهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ. [خ¦2164]
ص 27
حديث: لا يبيع بعضكم على بيع بعض
69 -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ: حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمةَ، عَن مالِكٍ، عن نَافِعٍ:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وَلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى تهْبِطَ الأسْوَاقُ» .
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَن مالِكٍ: «ولا يَبِيعُ بعضُكُمْ عَلى بَعْضٍ» . [خ¦2165]
ص 27
ص 27
حديث: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام
70 -حَدَّثَنَا أبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيانَ: حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أسماءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِعٍ:
عَنْ ابنِ عُمَرَ: أنَّهم كَانُوا يَتبايَعُونَ الطَّعامَ/ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّكبانِ فَيَنْهاهُم أنْ يَبيعُوهُ في مَكانِهِ الَّذي ابتَاعُوهُ فِيهِ حتَّى يَنقُلوهُ إلى سُوقِ الطَّعَامِ.
رَواهُ عَنْ مُوْسَى، عَن جُوَيْرِيَةَ. [خ¦2166]
ص 27
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كتب في الحاشية هنا: بلغت مقابلة.
[1] في الأصل: «عباس الرقام» ، وهو تصحيف.