فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 318

حديث: من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد

400 -حَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ أحمَدَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بنُ عَبدِ العَزيزِ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فهو عَتِيقٌ» .

رَواهُ عَنْ عَارِمٍ وَزَادَ: قَالَ نَافِعٌ: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ. قالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ. [خ¦2524]

ص 197

حديث: إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقو

401 -حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاقَ بنُ حَمزةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ؛ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نَافِعٍ،

عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ، يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُما نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إذا كَانَ لِلَّذِي [1] أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ ما يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ [2] في مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إلى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى [3] سَبِيلُ الْمُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

رَواهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ المِقْدَامِ، عن الْفُضَيْلِ.

وَرَواهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، /عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. مُخْتَصرٌ [4] . [خ¦2525]

ص 197

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[1] في الأصل: «الذي» .

[4] في الأصل: «يقام» .

[3] الكلمة غير واضحة في الأصل، وأثبتها من البخاري.

[4] هكذا في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت