ص 152
حديث: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه
315 -حَدَّثَنَا أحْمَدُ بنُ بُنْدَارِ بنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عُمَيرُ بنُ مِرْدَاسٍ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نَافِع: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحْتلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَثِلَ طَعَامُهُ؟! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُم مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» .
رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَن مَالِكٍ. [خ¦2435]
ص 152